العلامة الحلي

355

قواعد الأحكام

ولو ولد حيا ثم مات في الحال ورث ، وانتقل نصيبه إلى وارثه . ولو سقط بجناية ، فإن تحرك حركة تدل على الحياة ورث وإلا فلا ، كالتقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا . ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث . ولو طلب الورثة قسمة المال ، فإن كانوا محجوبين به لم يعطوا شيئا حتى يظهر أمره ، وإن كانوا غير محجوبين دفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه ، ومن ينقصه أقل ما يصيبه . الفصل الثالث في الحجب وهو إما عن أصل الإرث ، بأن يحجب القريب البعيد ، فلا يرث ولد ولد مع ولد ، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى ، وسواء كان ابن ابن أو ابن بنت أو بنت ابن . وكذا يمنع ولد الولد ولد ولد الولد . وعلى هذا الأقرب يمنع الأبعد . ويمنع الولد وإن نزل كل من يتقرب بالأبوين من الأجداد والأعمام والأخوال ، وأولادهم . ولا يرث مع الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، سوى الأبوين والزوجين . فإذا عدم الآباء والأبناء ورث الإخوة والأخوات والأجداد والجدات ، ويمنعون من عداهم سوى الزوجين . ويمنعون من يتقرب بهم ، كالإخوة يمنعون أولادهم ، والأجداد يمنعون آباءهم وأبناءهم . ويمنع الإخوة وأولادهم أولاد الأجداد ، وهم الأعمام والأخوال وأولادهم ، ولا يمنعون آباء الأجداد وإن تصاعدوا . وكذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا . والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها .